السمرقندي

325

تحفة الفقهاء

كتاب الأشربة قال : يحتاج إلى : تفسير أسماء الأشربة المحرمة في الجملة ، وإلى بيان أحكامها . أما الأسماء فثمانية : الخمر والسكر ونقيع الزبيب ونبيذ التمر والفضيخ والباذق والطلاء ويسمى المثلث والجمهوري ويسمى أبو يوسفي . أما الخمر فهو اسم للنئ من ماء العنب بعدما غلي واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وصار صافيا وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا غلي واشتد فهو خمر ، وإن لم يسكن عن الغليان . وأما السكر فهو النئ من ماء الرطب بعدما غلي ، واشتد ، وقذف بالزبد وسكن غليانه عنده ، وعندهما : إذا غلي ولم يسكن غليانه . وأما نقيع الزبيب فهو الزبيب إذا نقع في الماء حتى خرجت حلاوته إلى الماء من غير طبخ . وأما نبيذ التمر فيقع على الماء الذي نقع فيه التمر ، فخرجت حلاوته ، ثم اشتد وغلي وقذف بالزبد - وهذا الاسم يقع على المطبوخ والنئ منه .